محمد اسحاق مدني

67

ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية

كتاب الحج الحج لغة : القصد إلى معظم . والحج شرعاً قصد بيت الله الحرام بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة . فرضية الحج : الحج واجب على الأحرار البالغين العقلاء الأصحّاء إذا قدروا على الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن ومالابد منه وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمناً ولا يجب في العمر إلّا مرة واحدة عن علي ( رض ) قال : لَمّا نزلتْ هذه الآية ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) قالوا يا رسول الله أفي كل عام ؟ فسكت ثم قالوا : أفي كل عام ؟ قال : لا ، ولو قلت نعم لوجبت . « 1 » تأخير الحج مكروه تحريما : لأنه روي عن علي ( رض ) مرفوعاً بلفظ ( من ملك زاداً وراحلةً تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أنْ يموت يهوديا أو نصرانياً « 2 » . وفائدة التاقيت المنع عن تأخير الاحرام عنها لأنه يجوز التقديم عليها بالاتفاق . ثم

--> ( 1 ) نصب الراية ج 3 ص 3 ( 2 ) الفقه الحنفي وأدلته ج 1 ص 382